( سئل ) عن قول القائل : وما القول فيمن قد تيمم واجدا لماء طهور وهو قد عدم الجرحا وصلى به الخمس الفرائض كلها ، ولم يتيمم غير واحدة صحا وليس عليه للإعادة مدخل عبيدكمو ابن الرجا يطلب الشرحا فأجاب ) بأن هذه المسألة تتصور بصور منها أن يكون محتاجا لذلك الماء لعطش حيوان محترم حالا أو مآلا أو محتاجا إلى ثمنه لمؤنته أو مؤنة من تلزم مؤنته أو لدينه أو نحو ذلك ، أو يكون الماء في بئر ، وقد ازدحم عليها جماعة وعلم أن النوبة فيها لا تنتهي إليه إلا بعد خروج وقت الصلاة ، والحال أن ذلك الشخص نسي فريضة من الخمس لم يعلم عينها فإنه تلزمه صلاة الخمس ويكفيه لهن تيمم ؛ لأن الفرض واحد ، وما عداه وسيلة له
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢