تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل لصوق الجراحة إذا نفذ الدم منه إلى ظاهره يجب مسحه بالماء ويعفى عن اختلاطه بالماء ويعفى عن اختلاطه بالدم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب مسحه بالماء عن اختلاطه بالدم تقديما لمصلحة تحصيل الواجب على دفع مفسدة الحرام كتقديم الواجب فيما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار حيث يجب غسل الجميع والصلاة عليهم وكذلك إذا اختلط الشهداء بغيرهم وإن كانت الصلاة على الكافر حراما وكذلك غسل الشهيد والصلاة عليه وكوجوب هجرة امرأة أسلمت بدار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان سفرها وحدها حراما وكوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه القراءة الواجبة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢١٤