( سئل ) عمن أمر بصرف ماء لأولى الناس به في مكان معين فوجد ثم متنجس وحائض ونفساء ومحدث حدثا أصغر ، والماء لا يكفي إلا للأصغر فهل يقدم هو أو غيره وإذا قلتم بتقديم غيره فما الفرق بين ذلك وبين الجنب حيث يقدم إذا كفاه دون غيره وعلى القول بتقديم غيره المحدث ذو الحدث هل هو منقول أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم بالماء المذكور الأصغر ؛ لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون من ذكر معه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢١١