تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم فإن عين فرضا في تيممه وصلى به فرضا غيره أو في غير وقته جاز هل يشمل ما لو نوى به طوافا ثم صلى به مكتوبة كما هو ظاهر كلامهم أو لا ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يصلي بتيممه المكتوبة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٠٧