( سئل ) عمن تيمم وغسل الصحيح ومسح على اللصوق وصلى ثم نزعه ووضع بدله وهو على طهارة ثم أراد أن يصلي فهل يجب عليه مع التيمم مسح اللصوق وغسل ما بعده من أعضاء الوضوء أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه المسح والغسل المذكوران
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦