تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب التيمم ) ( سئل ) عمن صلى بصحراء عالما بأنها مملوكة لغيره وتيمم بترابها فهل يصح تيممه وصلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله أما الصلاة في أرض الغير فصحيحة مجزئة وكذلك التيمم بترابها لكن إن لم يعلم ولم يظن رضا مالكها بذلك حرم

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٠٣