( كتاب التيمم ) ( سئل ) عمن صلى بصحراء عالما بأنها مملوكة لغيره وتيمم بترابها فهل يصح تيممه وصلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله أما الصلاة في أرض الغير فصحيحة مجزئة وكذلك التيمم بترابها لكن إن لم يعلم ولم يظن رضا مالكها بذلك حرم
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣