تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول شيخ الإسلام الحافظ في فتح الباري في حديث ﴿ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في طرف ردائه ثم رد بعضه على بعض ﴾ قال القفال في فتاويه : هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد ا ه قال الحافظ : وهذا على اختياره لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفا من قيء ، وكذا إذا خالط البزاق الدم هل ما قاله القفال هو المذهب أو ما قاله الحافظ رحمهما الله ؟ ( فأجاب ) بأنه لا مخالفة بين كلاميهما أما في قول القفال أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فظاهر أن شيخ الإسلام لا يخالف في نجاسته ، وقد قالوا : إنه يعرف بصفرته ونتنه ، وأما في قوله : هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس فهو ظاهر أيضا فإن شيخ الإسلام لا يخالف في طهارته من حيث ذاته والقفال لا يخالف في تنجسه بحسب ما عرض له من اتصاله بطرف من قيء واختلاط البزاق بالدم

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٠٢