تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الكلب الذي ليس بعقور ولا نفع فيه هل يجوز قتله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز قتل الكلب المذكور ، وإن زعم بعض المتأخرين أن مذهب الشافعي الجواز فقد قال النووي في كتاب الحج والبيع : إنه محترم ويحرم قتله خلاف ما قدمت في التيمم وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب وهو فيما اعتمده متبع لا مختصر

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٠٤