( سئل ) عن الكلب الذي ليس بعقور ولا نفع فيه هل يجوز قتله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز قتل الكلب المذكور ، وإن زعم بعض المتأخرين أن مذهب الشافعي الجواز فقد قال النووي في كتاب الحج والبيع : إنه محترم ويحرم قتله خلاف ما قدمت في التيمم وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب وهو فيما اعتمده متبع لا مختصر
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤