تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا كان في إناء خمر فأدخل فيه شيء حتى ارتفعت ثم أخرج منها ، وعادت كما كانت ثم تخللت فهل يطهر في هذه الحالة أو لا إلا إذا صب عليها خمر ، وارتفعت إلى الموضع الأول قبل الجفاف كما حكي عن البغوي أو بعد الجفاف أيضا كما اقتضاه تعليلهم ، وهل هو المعتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد قول البغوي

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٩٨