( سئل ) عما إذا غسل الثوب مثلا من نجاسة عينية أو حكمية وبه دم براغيث أو نحوه مما يعفى عنه ، ولم يزل لونه بالغسل مع زوال النجاسة فهل تجب إزالته ولو بالقرض والصابون أم يعفى عنه للضرورة ، وإن اختلط بما ذكر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحكم بطهارة الثوب مع بقاء لون دم البراغيث لعسر إزالته ؛ لأنه كثر العفو عنه لعموم البلوى به
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧