( سئل ) عن بول في أرض صب عليها ماء غمره واستهلك فيه فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح هل تطهر الأرض بذلك لقولهما في الروضة وأصلها إذا أصاب الأرض بول فصب عليها ماء غمره واستهلك فيه طهرت بعد نضوب الماء عليها وقبله وجهان أصحهما الطهارة ، وعبارة التحقيق والأنوار والطراز المذهب وتحرير التنقيح قريبة من عبارة الروضة المذكورة أم يشترط لطهارة تلك الأرض نزح البول منها أم نضوبه قبل صب الماء عليها لقوله في شرح التحرير المذكور فظاهر أن الأرض إذا شربت ما تنجست به لا بد من زوال عينه قبل صب الماء عليها كما لو كان في إناء ا ه فهل المذهب الأول أو الثاني فإن قلتم بالثاني فما الجواب عن الأول ، وما حكم البول والماء المختلطين على الأول هل هما طاهران كالأرض المذكورة أم نجسان لقول الفقهاء فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر ، ولو كانت النجاسة بول كلب فهل يكون حكمه حكم بول الإنسان بالنسبة إلى طهارة الأرض ، أو حكم الماء والبول المختلطين أو يصب عليها سبع دفعات من الماء بحيث يكون أكثر من البول أو لا بد من نزح البول أو نزح ما غسله بحيث لا يبقى من ذلك شيء ولو تنجست معجنة بنجاسة آدمي أو كلبية هل يكون حكمها في التطهير كحكم الأرض أو الإناء ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تطهر الأرض بذلك وهذا مراد الأصحاب وكلامهم محمول عليه وهو ظاهر جلي فلا ينبغي أن يتوقف فيه وكلام الروضة وأصلها والتحقيق وغيرها مصور بما إذا لم يبق من
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ١٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي