تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البول في الأرض قبل صب الماء عليها ما يزيد به وزن الغسالة بعد انفصالها عن الأرض ولهذا عبر عنه ابن المقري في مختصر الروضة بقوله : وله وإن صب على موضع بول أو خمر من أرض ما غمره طهر ولو لم ينصب ا ه وحكم بول الكلب بعد التسبيع وكذا الترتيب إن لم تكن الأرض ترابية كحكم بول غيره ، ومتى انفصلت الغسالة متغيرة أو زائدة الوزن لم يحكم بطهارتها ، ولا طهارة الأرض فالماء والبول المختلطان باقيان على النجاسة ما لم يبلغ الماء قلتين بلا تغير وحكم تطهير المعجنة كحكم تطهير الأرض وقد علم أن حكم تطهير الأرض والإناء واحد

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٧٨