( سئل ) عن قول الكمال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد : فإن تغير ماء الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها ، وقولنا : إن الغسالة المتغيرة ، والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب ، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه هو المعتمد ووجهه أنها مشتملة على غسالة المرة الأولى أو المنفصلة قبل زوال العين
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٣