تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يجب التسبيع مع التتريب في إزالة رائحة البخور بعذرة نحو الكلب أم لا كما لا يجب ذلك في تطهير الفرج من خروج رجيع النجاسة المغلظة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينجس ما أصابته رائحة البخور ولو مع رطوبة ؛ لأن دخان النجاسة لا يرتفع معه جرم من النجاسة كما لو أحدث بخروج الريح ، وموضع الحدث رطب لا يتنجس ، ولا يجب الاستنجاء في الأصح

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٧٢