( سئل ) عن أرض ترابية تنجست بنجاسة مغلظة ثم تنجس بها ثوب مثلا هل يحتاج في تطهيره إلى ترتيب أو لا تبعا لها ( فأجاب ) بأنه يجب في تطهيره التتريب ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيه ، وهي أنه لا معنى لتتريب التراب ، وأيضا فالاستثناء معيار العموم ، ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٤