تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن أرض ترابية تنجست بنجاسة مغلظة ثم تنجس بها ثوب مثلا هل يحتاج في تطهيره إلى ترتيب أو لا تبعا لها ( فأجاب ) بأنه يجب في تطهيره التتريب ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيه ، وهي أنه لا معنى لتتريب التراب ، وأيضا فالاستثناء معيار العموم ، ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٧٤