تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الفقهاء : إنه يسن تجديد الوضوء إذا صلى به صلاة ما وإنه تسن ركعتان سنة الوضوء ولو مجددا فهل لذلك حد أو لا ويكون دورا حكميا ؟ ( فأجاب ) بأن السؤال غير وارد على قولهم فإن معناه أنه يسن أن يجدد وضوءه إذا صلى به صلاة ثم أراد أن يصلي ، ولم يقولوا : إنه يسن تجديده ليصلي به ركعتيه حتى يرد السؤال عليه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٤٢