( سئل ) عن قول الفقهاء : إنه يسن تجديد الوضوء إذا صلى به صلاة ما وإنه تسن ركعتان سنة الوضوء ولو مجددا فهل لذلك حد أو لا ويكون دورا حكميا ؟ ( فأجاب ) بأن السؤال غير وارد على قولهم فإن معناه أنه يسن أن يجدد وضوءه إذا صلى به صلاة ثم أراد أن يصلي ، ولم يقولوا : إنه يسن تجديده ليصلي به ركعتيه حتى يرد السؤال عليه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢