( سئل ) هل تسن صلاة ركعتين عقب الغسل المفروض أو المسنون كما في الوضوء ، وهل صرح أحد بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد قال المحاملي في اللباب بالسنية سواء كان الوضوء عن حدث أو تجديد ، وقال البلقيني : هل يجري في الغسل والتيمم لم أر من تعرض له والقياس الاستحباب ا ه وتسن صلاتهما عقب الغسل المفروض أو المسنون
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٤١