( سئل ) عن قولهم في مسح الخف والمدة من الحدث فلو نام مدة هل تحسب المدة من أول النوم أو من آخره وهل مثل ذلك ما لو تقطع الخارج ؟ ( فأجاب ) بأنهم قد عللوا كون ابتداء المدة من الحدث إلى انتهائه بأن وقت المسح الرافع للحدث يدخل به فاعتبرت مدته منه ؛ إذ لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة ا ه فتؤخذ منه أن ابتداء المدة اليوم من أوله وفي الحدث المتتابع من آخره وهو ظاهر
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٠