( سئل ) عن شخص عمت العلة أعضاء وضوئه ، وامتنع من استعمال الماء فتيمم عنها ثم لبس الخفين وصلى به فريضة ثم أراد أن يصلي فريضة أخرى فبرئت أعضاء وضوئه إلا رجليه فاستعمل الماء فيها فهل يجوز له أن يمسح على الخفين عوضا عن التيمم كما مر في نظيره من مسألة الإسنوي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين ؛ لأن لبسه مرتب على التيمم ، وهو لا يستفاد به فريضة ثانية فيغسل أعضاءه السليمة ثم يتيمم عن رجليه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٣١