( سئل ) عمن غسل ما تحت الجبيرة ثم أدخلها الخف هل يمسح عليه ويحمل قولهم : لا يمسح الخف على الجبيرة على الممسوحة أم لا ؟ لتعليلهم منع مسحه بأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له المسح المذكور لما ذكر ؛ إذ لا شك أن الجبيرة لا تكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك وضعها على الغسل المذكور
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨