( كتاب مسح الخفين ) ( سئل ) عفا الله عنه عما لو لبس المحرم الخف هل يستبيح المسح عليه كالمغصوب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يستبيح المسح عليه كما جزم به بعضهم وإن صرح بعضهم بطرد الوجهين والفرق بينه وبين المغصوب ونحوه أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه ، والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧