تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحدث بعد الوصية وأن الجاهل بتفاصيل ماله عند الوصية تنفذ وصيته في جملة ماله والجوأب قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه والمجهول لم تطب به نفسه خالفناه في تفاصيل المعلوم لتوجه القصد إليها من حيث الجملة فإنه دخل في وصيته على ثلث ما يتجدد وعلى ما هو الآن في ملكه ورضي بمقدار ذلك من حيث الجملة أما المجهول على الإطلاق فلم يخطر له ببال والأصل استصحاب ملكه وإعمال ظاهر الحديث ولا يلزم من إجماعنا على الجهالة التي اشتمل عليها المعلوم وقصد إليها من حيث الجملة تجويزنا المجهول المطلق كما أجمعنا على جواز السلم اقتصارا على الأوصاف المشتملة على الجهالة بخصوص العين ومنعنا جهالة لم يشملها العلم من وجه فكذلك هاهنا وأصل نقل الأملاك الرضا بالإجماع بدليل أنه لو لم يوص لم ينتقل ملك الموصى له اجماعا فالمهول مطلقا كما لم يوص فيه

(فرع)

</span>

في الكتاب أو ما يبدأ به من الثلث المدبر في الصحة على الوصايا والعتق الواجب وغيره لأن له الرجوع في العتق وغيره من الوصايا دونه والتدبير على المبتل في المرض وما أوصى به من الزكاة وفرط فيه من كفارة أو زكاة لأن المبتل في المرض كالوصية وكذلك ما فرط فيه هو في الثلث وأما ما تحل زكاته في مرضه أو مال يقدم عليه وقد حال حوله ففي رأس المال وإن لم يأمر به لم يقض به على الورثة بل يؤمر بهما احتمال دفعه إياه من جهة أخرى وإذا أقر المريض بدين أو أوصى بزكاة فرط فيها وبتل في المرض دبر فيه وأوصى بعتق عينه وشراء عبد بعينه ليعتق وبكتابة عبد له وبحجه الإسلام وبعتق عبد غير معين فالدين من رأس المال إن لم يتهم فيه لأنه

الذخيرة · الجزء ٧ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٧ · ص ٩٦