الأصول أو مفردة والزرع إذا بيع مع الأصل في المساقاة وفي رحا الماء ورحا الدواب بيعت بانفرادها أو مع الأرض ويختلف على هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو مفردة والثامن المناقلة والتاسع بيع منافع ما فيه شفعة وهو الكراء والعاشر ما يوصي الميت ببيعه لغير معين والحادي عشر الهبة والصدقة الثاني عشر شفعة من شريكه بغير البلد الذي فيه المبيع فمنع مالك في النخلة الواحدة والشجرة لأن الشفعة إنما شرعت لخوف قلة السهم في القسم أو تغير البنيان وضيق الممر وتضييق الواسع وخراب العامر ولو وجبت لضرر الشركة لوجبت في الجارية لدخول ضرر منع الوطء بالشركة وأوجبها أشهب في النخلة والشجرة واختلف عن مالك في الدار التي لا تنقسم وهذا إنما يحسن إذا كان للمشتري أن يدعو إلى بيع الجميع أما على القول بأن من اشترى نصيبا بانفراد ليس له أن يدعو إلى بيع الجميع لا يكون للآخر عليه شفعة وكذلك إن كانت تلك الدار إن بيع ذلك النصيب بانفراده لا يزيد على بيع الجملة فلا شفعة إذ ليس له أن يدعو إلى بيع الجميع وكذلك إذا كان بيع الجميع أتم وقال المشتري الآن أنا أسقط مقالي ولا أدعو إلى بيع الجميع ومتى أردت البيع بعت نصيبي إلا أن يقال إن الشفعة لدفع الضرر المتوقع في طول أمد الشركة وإنه لا يقدر على إصلاح ولا جذاذ ولا حرث إلا برضا صاحبه وقال مالك في المدونة في الحمام الشفعة خلافا لعبد الملك وهو اختلاف من قوله في النخلة ولا فرق وأما الجدار يكون بين الدارين فعند ابن القاسم فيه الشفعة وعلى أصل أشهب لا شفعة لأنه منع من قسمته وإن حمل القسم وأبقاه مرفقا بينهما لخشبهما وأوتادهما وكذلك قال في الماجل إذا اقتسما ما سواه وإن حمل القسم وفي المناقلة ثلاثة أقوال فعن ابن القاسم إن باع نصف أرضه بأرض
الذخيرة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الذخيرةج ٧ · ص ٢٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي