كاشتراطك زيادة دينار
فرع
- قال اذا اجتمعتما على البيع قبل الطيب أو الزهو لمن يحصد أو يجد جاز كالشركاء
فرع
- قال تمتنع الإقالة على شيء يعطيك إياه - شرع في العمل أم لا لأنه إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب وإلا فأكل المال بالباطل
فرع
- قال إذا اختلفتما صدق فيما يشبه ويصدق مدعي الصحة لأنها أصل تصرفات المسلمين قال ابن يونس قوله فيما يشبه يريد بعد العمل وإلا تحالفتما وتفاسختما على القول بلزومها بالعقد وإذا قلت ساقيتك بغير دواب ولا رقيق قال ابن القاسم تحالفا وتفاسخا قال وفيه نظر لأنك ادعيت عدم كراء الدواب فينبغي أن تصدق كالاجارات والبيوع واذا قلت بعيد الفراغ لم يعط ثمرا صدق قاله مالك لأن حقك في الثمر لا في حصته والعادة عدم الإشهاد على الدفع قال اللخمي إذا اختلفتما في الجزء قبل العمل وأتيتما بما يشبه تحالفتما وتفاسختما أو بعد العمل صدق مع يمينه إذا أتى بما يشبه فإن أتيت بما يشبه وأتى بما لا يشبه صدقت مع يمينك فإن نكلتما أو أتيتما بما لا يشبه فمساقاة المثل فإن أتى أحدكما قبل العمل بما يشبه دون الآخر يختلف هل