تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدفنان ومباحة الوطء إلى حين الموت بملك يمين أو بنكاح صحيح أو فاسد لا يقتضي فساده الفسخ إلى حين الموت أو فيه خيار عيب أو فيه لتزويج الأبعد مع الأقرب يغسلها وتغسله ويمنع في الفاسد الذي يفسخ إلى حين الموت والذي عقده غير الولي على ذات القدر مع وجوده والرجعية على ما في الكتاب وأجازه ابن القاسم وقال يحدث في إباحة الرؤية بالموت ما ليس قبله بسبب تجدد الميراث ولو تزوج أخت زوجته فأجاز ابن القاسم أن يغسلها ثم كرهه قال ابن حبيب وإذا انقضت عدتها بوضع الحمل غسلته ووافقنا (ش) ومنع (ح) أن يغسل الزوج امرأته والسيد أمته وأجاز في الزوجة محتجا بأنها فرقة تبيح أختها فيحرم النظر إليها كالطلاق قبل الدخول جوابه منع الحكم في الأصل على رأي أشهب ولئن سلمناه فالفرق أن الفرقة قبل الدخول تمنع الميراث والموت لا يمنعه فلا يمنع النظر لنا ما في الموطأ أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلته وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أزواجه ويروى أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها قال المازري وإذا غسلت المرأة قال ابن الماجشون لها أن تكفنه ولا تحنطه لمنع الإحداد من الطيب وفي الجواهر يستر أحدهما عورة الآخر وأجاز ابن حبيب كشفها قياسا على الحياة ويغسل ذو المحرم من فوق ثوب قال ابن حبيب ويصب الماء عليها من تحت الثوب ويجافيه لئلا يلصق بجسدها فيصفه وتغسله من فوق ثوب

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٤٥١