تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرقوا بينهم في المضاجع وحكمة ذلك التدريب عليها حتى يأتي وقت التكليف فلا تشق عليهم قال مالك في العتبية يؤدبون عند الإثغار قال ابن القاسم ويفرق بينهم حينئذ قال سند معنى التأديب عنده في السبع بغير ضرب ويضربون عليها عند العشر ويكون قوله ويفرق بينهم في المضاجع عطفا على مروهم وهو أحوط لا سيما الذكور مع الإناث وأما الصوم فقال مالك يؤمرون به عند البلوغ لأنه ليس مما يتكرر بخلاف الصلاة وقال ابن الماجشون عند إطاقتهم لذلك وإن لم يبلغوا

فائدة يقال ثغر إذا سقطت رابعته واثغر إذا ثبتت

فصل في الجواهر

الذي استمر العمل عليه من العدد في قيام رمضان ست وثلاثون ركعة ثلاث وتر وتستحب الجماعة فيه تأسيا بعمر رضي الله عنه واستمرارا العمل قال سند واختار مالك في مختصر ما ليس في المختصر إحدى عشرة ركعة وهي صلاته عليه السلام والذي جمع عليها الناس عمر رضي الله عنه وروي أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر ثلاثا وعشرين ركعة واختاره (ح) وابن حنبل وكانوا يصلون إلى قريب الفجر وكره مالك إحياء الليل كله اتباعا للسنة وهو محمول على من يواظبه قال ابن رشد لا اختلاف في أن الكثير من الصلاة أفضل من القليل مع الابتداء في الطول واختلف العلماء هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود مع استواء الزمان لقوله عليه

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٤٠٧