تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس فلو نام عن الصبح قال مالك لا يصليهما مع الصبح بعد الشمس وما بلغني أنه عليه السلام قضاهما يوم الوادي وقال أشهب بلغني ويقضيهما وهو في مسلم ويعضد الأول قوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك يمنع من الاشتغال بغيرها وفي الجواهر عن البهري ان لفظ القضاء فيهما تجوز بل هما ركعتان ينوب ثوابهما له عن ثواب الفائت الرابع في الكتاب إن سمع الإقامة قبل دخول المسجد إن لم يخف فوات ركعة صلاهما خارج المسجد في شيء من الأفنية التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة به وقاله (ح) وقال (ش) وابن حنبل يقدم الدخول في الصبح لعموم الحديث لنا ما في أبي داود قال عليه السلام لأبي هريرة لا تدعهما ولو طردتك الخيل وروى ابن القاسم في العتبية يركعهما إلا أن تفوته الصلاة فرأى في الكتاب أن فضيلة ركعة أعظم منهما ومنع في الأفنية خلافا (ح) لأدائه إلى الطعن على الإمام قال سند إذا أقيمت عليه في الفناء قال مالك يدخل معهم ولا يركعهما كما لو كان في المسجد قال وللإمام تسكيت المؤذن حتى يركع فإن لم يخرج لا يخرج ولا يسكته ويركع مكانه

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٤٠٠