تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع قال في الكتاب لا يقضى الوتر بعد الصبح لقوله عليه السلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الخامس في الكتاب إذا شك في تشهده هل هو في الشفع أو الوتر سلم وسجد لسهوه ثم أوتر لأن الأصل بقاء الوتر قال سند اختار عبد الحق عدم السجود وحمل مسئلة الكتاب على من يجوز إضافة الوتر إلى الشفع وروي السجود قبل السلام لاحتمال كونه في الوتر فيشفعه بالسجود

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٣٩٧