تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا مطر قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته

الفصل الثاني في الشروط

وهي ثلاثة

الشرط الأول

في الجواهر تقدم الأولى منهما وينوي الجمع فيهما ولا يجزئ أن ينوي أول الثانية وقيل يجزيه وفي الكتاب إن صلى المغرب في بيته فلا يصلي العشاء بعدهم قال ابن القاسم ويصليهما معهم قال سند قال مالك إلا أن يكون في مسجد المدينة أو مكة فيصليها بعدهم لفضيلة المسجد وأما الصلاة معهم فلأن الرخصة لا تتعلق بالمغرب لوقوعها في وقتها وإنما تتعلق بالعشاء وهو مبني على أن نية الجمع لا تشترط في الأولى خلافا ل (ش) وهذا كله على خلاف ما في الجواهر

الشرط الثاني

قال سند الجماعة فلا يجمع المنفرد في بيته ولا في المسجد خلافا ل (ش) لأن الجمع إنما شرع لمشقة الاجتماع قال مالك ويجمع قريب الدار من المسجد والمعتكف فيه قال يحيى ابن عمر وفي الجواهر وفي جمع الشيخ الضعيف والمرأة بالمسمع خلاف

الشرط الثالث

في الجواهر الموالاة فلا يفرق بينهما بأكثر من الأذان والإقامة ومهما نوى الإقامة في جمع السفر في إحدى الصلاتين بطل

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٣٧٦