يخرج في أول السابعة بطل الحديث بالكلية ولا يمكن أن يقال إن تلك الأزمان أزمنة في غاية الصغر فإن الحديث يأباه والقواعد لأن البدنة والبيضة لا بد أن يكون بينهما من التعجيل والتأخير وتحمل المكلف من المشقة ما يقتضي هذا التفصيل وإلا فلا معنى للحديث ولا هذا الترغيب في المبادرة إلى طاعة الله تعالى الخامس في الجلاب الأذان الثاني آكد من الأول وهو الذي يحرم عنده البيع ويروى أن مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا ثلاثة يؤذنون على المنابر واحدا بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام عليه السلام فخطب إلى زمن عثمان كثر الناس أمر بأذان بالزوراء وهي موضع السوق ليرتفع الناس منه عند الزوال فإذا جلس أذن على العادة إلى زمن هشام بن عبد الملك نقل أذان الزوراء إلى المسجد وجعله مؤذنا واحدا فإذا جلس أذن الجميع قدامه قال ابن حبيب والسنة أولى بالاتباع وفي الكتاب يكره البيع عند الأذان والجلوس على المنبر فإن فعل فسخ ويكره ممن لا تجب عليهم الجمعة من المسلمين ولا يفسخ إلا أن يبايعهم من تجب عليه قال سند إنما الخلاف إذا أذن ولم يقعد فظاهر الكتاب الجواز وروى ابن القاسم المنع والمذهب وجوب الرواح للخطبة لظاهر القرآن وقيل للصلاة فعلى الأول يجب السعي بمقدار ما يدرك من الخطبة قال ابن حبيب ويؤمر بإقامة الناس من الأسواق والمعتبر من الأذان أوله ووافق ابن حنبل في فسخ البيع ممن تجب عليهم الجمعة وروي
الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الذخيرةج ٢ · ص ٣٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي