قرب خلافا لابن حنبل لأن عثمان رضي الله عنه كان إذا خطب يقول إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع من غير نكير فكان إجماعا قال سند قال مالك ولا يشمت العاطس سرا ولا جهرا ولا يرد سلاما ولا يشرب الماء لوجوب الإنصات ويسكت الناس بالتسبيح لأنه أبيح في الصلاة وبالإشارة ولا يحصبهم لما في مسلم قال عليه السلام من حرك الحصباء لغا قال ابن رشد والأمر في التحصيب واسع ففي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى متحدثين والإمام يخطب فحصبهما إلى أن صمتا قال المازري ويجب الإنصات بين الخطبتين قال ومقتضى تعليل المذهب إيقاع الصبح المنسية والإمام يخطب وقد قاله بعض البغداديين لأنه يترك الواجب لما هو أوجب منه قال سند فلو لغا الإمام بلغو أحد قال مالك ينصتون ولا يتكلمون لاحتمال عوده إلى الخطبة قال أشهب ولا يقطع ذلك خطبته وقال ابن حبيب لا ينصتون ولا يتحولون عنه فلو اشتغل بقراءة كتاب ونحوه قال مالك ليس عليهم أن ينصتوا وفي الكتاب إذا أخذ في الخطبة استقبله الناس لأن الاستماع بالأذن والقلب والعين لقوله عليه السلام حدث الناس ما حدثوك بأبصارهم قال سند وهو مندوب وسوى ابن حبيب
الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الذخيرةج ٢ · ص ٣٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي