قال القاضي عبد الوهاب الجلسة ليست واجبة وروي عن ابن القاسم وجوبها ومقدارها جلسة بين السجدتين وأما عدم السلام فلمالك وح خلافا ش محتجا بما يروى عنه عليه السلام كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس واذا صعد استقبل بوجهه وسلم وقال ابن حبيب إن كان معهم لا يسلم وإن خرج عليهم سلم إذا صعد واستقبلهم لنا عمل المدينة قال اللخمي إذا خرج سلم على من خرج عليهم وحكى الخلاف فيما عدا حالة الخروج قال سند فإذا فرغ المؤذن وثم من تنعقد بهم الجمعة خطب وإلا فلا والقيام من سنتها وقال ش شرط وقال ح وابن حنبل يجوز أن يخطب قاعدا لنا أنها السنة وأبلغ في الاسماع ولنا على ش القياس على ترك المنبر الثاني في الكتاب يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخطيب ولا يكون لاغيا بذلك ولا من يجاوبه لما في الموطأ قال دخل رجل من أصحابه عليه السلام يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم يخطب فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا؟ وقيل الرجل عثمان الثالث في الكتاب يستحب لإمام المنبر الاتكاء على العصا لأنه عليه السلام كان يتوكأ على العصا وأبو بكر وعمر وعثمان قال سند وحكمتها منع اليد من العبث ومسك اللحية وغير ذلك والقوس عند مالك مثل العصا وروي عنه لا يتوكأ على قوس إلا في السفر لأن العصا السنة وليس له سنة فيما يصنع بيديه يرسلهما أو يقبض اليسرى باليمنى واستحب بين تحريك جسده ويديه ولم يحدد ذلك مالك وفي الجواهر
الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الذخيرةج ٢ · ص ٣٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي