تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني قال صاحب الطراز لو ذكر قبل الركوع أنه سها عن الفاتحة قرأها ويعيد السورة على مذهب الكتاب وش وقال في المجموعة لا يعيدها لحصولها قبل والترتيب من باب الفضيلة وأما المستنكح فلا يعيدها وحيث قلنا بالإعادة فلا يسجد عند مالك وش لأن زيادة القراءة مشروعة لا يبطل الصلاة عمدها خلافا لسحنون فإن لم يذكر حتى ركع ورفع أو سجد سجدة فأربعة أقوال روى ابن القاسم يرفع فيقرأ ويسجد بعد السلام بناء على إلغاء الركعة ويفعل ذلك ويعيد الصلاة عند سحنون احتياطا لأن من يقول لا يجزيه سجود السهو يبطل الصلاة ويقطع بسلام قاله ابن القاسم يبني على الصحة ويتمادى ويسجد قبل السلام قاله ابن الماجشون فإن ذكر بعد السجدتين فأربعة أقوال يضيف لهذه الركعة أخرى ويسلم بعد أن يسجد قبل السلام قاله ابن القاسم ويتمادى ويسجد قبل السلام ويفعل ذلك ثم يعيد ويلغي الركعة ويجعل الثالثة ثانية في القراءة والجلوس ويسجد بعد السلام وكذلك الحكم إن ذكر في الثانية فإن ذكر وهو راكع في الثالثة أنه أسقطها من إحدى الأوليين فخمسة أقوال يتمادى ويسجد قبل السلام ويفعل ذلك ويعيد الصلاة ويجعل الثالثة ثانية ويجلس ويكمل ويسجد قبل السلام لترك السورة من هذه الثانية ويتمادى على صلاته ويقضي ركعة بالحمد وسورة ويسجد بعد السلام ويرجع إلى الجلوس ويسجد ويسلم يجعلها نافلة قاله ابن القاسم فإن لم يذكر حتى رفع من الثالثة أو في الرابعة أو التشهد فأربعة أقوال يسجد قبل السلام قاله ابن القاسم قال ابن حبيب ولم يختلف في ذلك أصحاب مالك ويفعل ذلك ويعيد الصلاة قال وهو ظاهر المذهب وقد قال ابن القاسم في الكتاب كان مالك يحب أن يعيد إذا ترك القراءة من ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت ثم قال أرجو أن يجزئه سجود

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٣١٠