فرع مرتب إذا قام الى خامسة بعد التشهد بعد الرابعة رجع وتشهد وإلا يتخرج على الروايتين في التشهد لسجود السهو قبل السلام قال ويمكن الفرق بأن السهو يلغي ويتصل الجلوس بالتشهد بخلاف سجود السهو فإنه مشروع وهو الظاهر عند الشافعية الثالث لو صلى المغرب أربعا سهوا أجزأت ويسجد بعد السلام وعند قتادة والأوزاعي يضيف إليها أخرى ويسجد لنا أنه عليه السلام صلى الظهر خمسا الحديث المتقدم فلو صلاها خمسا سهوا أجزته عند أشهب ويسجد وقال ابن نافع عليه الإعادة وقال ابن الماجشون لا أقول يبطلها مثل نصفها سهوا كما قيل بل ركعتان يبطلانها لأن كثير الفساد يبطل كالغرر في البيع الرابع قال ابن القاسم في الكتاب إذا أكل أو شرب ساهيا سجد وقد تقدم ابطالهما للصلاة لشدة منافاتهما للصلاة الخامس اذا تفكر في اتمام صلاته ثم يتيقن فلا سهو عليه قال صاحب الطراز إن تفكر قائما أو جالسا أو ساجدا فلا سجود اتفاقا لأن زيادة اللبث في هذه المواطن لا يبطل عمده وأما بين السجدتين إن طال قال ابن القاسم لا
الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الذخيرةج ٢ · ص ٣٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي