تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فإنه سيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال ﴿قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين﴾ أقضي فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنتي سعد بن الربيع من أبيهما الثلثين قال سحنون وهو أول ميراث قسم في الإسلام وفي الموطأ جاءت الجدة للأم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله تعالى شيء وما أظن القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ويروى أنه أراد إسقاطها فقام إليه رجل من الأنصار فقال يا أمير المؤمنين إنك لتسقط التي لو تركت الدنيا وما عليها لكان ابن ابنها وارثها وتورث التي لو تركت الدنيا وما عليها لم يكن لابن بنتها منها شيء فقال حينئذ ما قال وقال ابن يونس وعن مالك أن الجدتين أتتا أبا بكر رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي لكان يرثها فجعل أبو بكر السدس بينهما

الذخيرة · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ١٣ · ص ٢٩