(الباب الثالث في موانع الميراث)
وهي خمسة وجميعها مشترك في تأثير وجودها في عدم التوريث ولا يؤثر عدمها في وجوده ولا عدمه وهي الكفر لقوله - صلى الله عليه وسلم -
(لا يتوارث أهل ملتين) والقتل العمد العدوان لقوله - صلى الله عليه وسلم -
(قاتل العمد العدوان لا يرث)
(فرع)
في النوادر إذا قتل الأبوان ابنهما على وجه الشبهة وسقط القصاص عنهما فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال لأنه عدوان من الأجنبي والشك لأن الشك في المقتضى يمنع الحكم إجماعا والرق لأن مال العبد مستحق للسيد ولأنه من جرائر الكفر ويستوي القن ومن فيه علقة رق فلا يرث ولا يورث منه واللعان يمنع من إرث الأب والأب منه حتى يستلحقه والشك ثمانية في الوجود كالمفقود والحياة كاستبهام استهلال أحد المولدين والعدد كالحمل والذكورة كالخنتى فيعطى ثلاثة أرباع ميراث والنسب كالمتداعي بين شخصين وجهة الاستحقاق كمن أسلم على أختين ومات قبل الاختيار وتاريخ الموت بطرو النسيان والجهل به كالغرقى