ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الشَّهْرِ، أَيَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ صَامَ
3657 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ كَانَ»
رقم طبعة با وزير = (3649)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ
3658 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، [ص: 417] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: «صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ»، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ»، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ»، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَوْمُ دَاوُدَ»، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا
رقم طبعة با وزير = (3650)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» يُرِيدُ أَجْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينِ، وَكَذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ إِذْ مُحَالٌ أَنَّ كَدَّهُ كُلَّمَا كَثُرَ كَانَ أَنْقُصَ لِأَجْرِهِ *
[تعليق الألباني]
صحيح: م - انظر (3646).
تنبيه!!
رقم (3646) = (3654) من «طبعة المؤسسة».
- مدخل بيانات الشاملة -.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده صحيح على شرط الشيخين
[تعليق الألباني]
صحيح - «التعليق الرغيب» (2/ 88): م دون قوله: «من كل شهر» في الأوامر الثلاثة وهو أصح.
* [قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... أَنْقُصَ لأَجْرِهِ] قال الشيخ: قلت: كَلاَّ؛ ليس ذاك مُحَالاً، وإلاَّ كان كذلك قولُه صلى الله عليه وسلم المتقدِّم (3632): «لا صومَ فوقَ صوم داود ... » الخ.
ولفظُ مسلمٍ (3/ 166): «ولا أفضل مِنْ ذَلكَ»! فهذا صريحٌ أَنَّ صَيام أكثر مِنْ صوم داود أجرُه أَنْقَصُ، فليس العبرةُ بَكثرةِ العمل فقط، وَإِنَّمَا بالعمل الموافق للسنَّة.
فما أحسنَ قولَ ابن مسعود: اقتصادٌ في سُنَّةٍ خَيرٌ مِنِ اجْتَهَادٍ فِي بِدعةٍ.
تنبيه!!
رقم (3632) = (3640) من «طبعة المؤسسة».
- مدخل بيانات الشاملة -.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده صحيح على شرط مسلم