تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ

3105 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، أَوْ تُدْفَنَ» - شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ *-

رقم طبعة با وزير = (3095)

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمُشَيِّعِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ

3106 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ [ص: 374] الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، أَوْ حَتَّى تُدْفَنَ» - شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ -

رقم طبعة با وزير = (3096)

[تعليق الألباني]

صحيح - انظر التعليق.

* [شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ] قال الشيخ: هو الضرير محمد بن حازم.

قال الحافظ: «ثقة؛ أحفظُ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره».

ورواه الحاكم (1/ 356) من طريق آخر عن أبي معاوية بلفظ: «حتَّى يُرفع أو يُوضَع» وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

لكن خالفه سفيان الثوري؛ فرواه عن سهل به؛ إِلاَّ أَنَّهُ جعله من قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اتَّبَعَ أحدكم جنازة؛ فلا يَجْلِس حَتَّى تُوضَعَ فِي الأرض».

أخرجه البيهقي (4/ 26)، وَعَلَّقَةُ أبو داود (3173)، وقال: «وسفيانُ أحفظُ مِنْ أبي مُعَاوية».

لكنْ لَهُ أصلٌ مِنْ فِعلِه صلى الله عليه وسلم: أخرجه النسائي (1/ 271) من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا نحوه بلفظ: «حتَّى تُوضَع».

وسندُه حسن؛ فله شاهد من حديث عليّ فِي أحكام الجنائز (78).

[تعليق شعيب الأرنؤوط]

إسناده صحيح

[تعليق الألباني]

صحيح دون قوله: «في اللحد ... ».

[تعليق شعيب الأرنؤوط]

إسناده صحيح

صحيح ابن حبان - مخرجا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - مخرجاج ٧ · ص ٣٧٣