ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ
3084 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَدْ دُفِنَتْ»
رقم طبعة با وزير = (3073)
[تعليق الألباني]
صحيح - «الإرواء» (4/ 184): م المختصر دون المرأة.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناد صحيح على شرط الشيخين
صحيح ابن حبان - مخرجا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣