ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ
1755 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ». [1: 78]
رقم طبعة با وزير = (1752)
[تعليق الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (550 - 551): ق، وليس عند (م): «وعليكم السكينة».
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده صحيح، سلم بن جنادة: ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين.
صحيح ابن حبان - مخرجا · الجزء ٥ · الصفحة ٥١