تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ إيثَارِ الْمَرْءِ الْمُبَالَغَةَ فِي بِرِّ وَالِدَتِهِ عَلَى بِرِّ وَالِدِهِ مَا لَمْ تُطَالِبُهُ بِإِثْمٍ

434 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي؟، قَالَ: «أُمُّكَ»، فقَالَ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: «أَبُوكَ».

[1: 2]

رقم طبعة با وزير = (435)

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ خَالَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدَانِ

435 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟، فقَالَ لَهُ [ص: 178] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَكَ وَالِدَانِ؟ »، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ خَالَةٌ»؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِرَّهَا إِذًا».

[1: 2]

رقم طبعة با وزير = (436)

[تعليق الألباني]

صحيح - «صحيح أبي داود» (2551): ق، وسيأتي برقم (330).

تنبيه!!

رقم (330) = (329) من «طبعة المؤسسة».

لكن الحديث ليس موجودا بالرقم المشار إليه.

ثم لو كانت هذه الإحالة صحيحة لقال تقدم برقم (330) ولكنه قال سيأتي؟

- مدخل بيانات الشاملة -.

[تعليق شعيب الأرنؤوط]

إسناده صحيح على شرط الشيخين

[تعليق الألباني]

صحيح - «التعليق الرغيب» (3/ 218).

[تعليق شعيب الأرنؤوط]

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.

وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، واسمه عبد الله، مشهور بكنيته، روى له الجماعة.

صحيح ابن حبان - مخرجا · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - مخرجاج ٢ · ص ١٧٧