ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُومِ، بَلْ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ
5282 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ وَأَطْعِمَتُهُمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ [ص: 89] مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
رقم طبعة با وزير = (5258)
[تعليق الألباني]
صحيح - «الإرواء» (2522): ق.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده صحيح على شرط الشيخين