ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلَابِ مُحَرَّمٌ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ
4938 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ [ص: 313] الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
رقم طبعة با وزير = (4917)
[تعليق الألباني]
صحيح - «أحاديث البيوع».
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده صحيح
صحيح ابن حبان - مخرجا · الجزء ١١ · الصفحة ٣١٢