تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10- بَابُ الْغِيلَةِ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِرْضَاعِ الْمَرْأَةِ وَإِتْيَانِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا فِي حَالَتِهَا

4196 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فلا يضر أولادهم" 1

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/607-608 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/361، والدارمي 2/146-147، ومسلم 1442 140 في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وأبو داود 3882 في الطب: باب في الغيل، والنسائي 6/106-107 في النكاح: باب الغيلة، والطبراني 24/534، والبيهقي7/465، والبغوي 2298.

وأخرجه أحمد 6/434، ومسلم 1442 141و 142، والترمذي 2076 في الطب: باب ما جاء في الغيلة، وابن ماجه 2011 في النكاح: باب الغيل، والطبراني 24/535 و 536، والبيهقي 17/231-232 من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٥١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٥١٠