تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا ينكح" 1.

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ 1 الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

4129 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ ميمونة وهو محرم2. [93:2]

1 إسناده صحيح، أحمد بن الفرات: روى له أبو داود، وهو ثقة حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير نبيه، وأبان بن عثمان، فمن رجال مسلم.

1 في الأصل: "مضاد"، والمثبت من التقاسيم 2/215.

2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. محمد بن عمرو الباهلي: هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد الباهلي، هكذا نسبه المؤلف هنا، وفي ثقاته وفي التهذيب وفروعه: العتكي مولاهم، روى له أبو داود ومسلم، ووثقه أبو داود، وذكره المؤلف في الثقات 9/90 ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.

وأخرجه من طرق عن عكرمة، بهذا الإسناد: أحمد1/245، والبخاري 4258 و 4259 في المغازي: باب عمرة القضاء، وأبو داود1844 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والترمذي 842 و843 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي 5/191 في المناسك: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والطبراني في الكبير11018 و 11868 و 11863 و 11919 و 11971 و 11972، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/269، وابن سعد في الطبقات 8/135 و 136.

وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن سعد 8/135 و 136، وأحمد 1/252، والطحاوي 2/269.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٣٧