تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

4114 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، قال: سمعت جابر يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها1. [3:2]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا تَزَوَّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأُخْرَى

4115 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" 1. [3:2]

1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، فمن رجال النسائي في "خصائص علي"، وهو ثقة صدوق، وقد توبع، وعامر: هو الشعبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/245-246، والبخاري 5108 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والبيهقي 7/166 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 1787، وعبد الرزاق 10759، وأحمد 3/338 و 382، وأخرجه النسائي 6/98 من طريق أبي الزبير، عن جابر.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم4113.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٢٥