تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ

4097 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ1 أَوَاقٍ 2. [5:4]

ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حيث لم يفرض لها صداق فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ

4098 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثناذكر وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ لم يفرض لها صداق فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ

[4098] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

=وأخرجه أحمد 3/227 و 271، والدارمي 2/143، والبخاري 5155 في النكاح: باب كيف يدعى للمتزوج، و 6386 في الدعوات/ باب الدعاء للمتزوج، ومسلم 1427 79 في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وأبو داود 2109 في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي 1094 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وابن ماجه 1907 في النكاح: باب الوليمة، وأبو يعلى 3348 و 4363، والبيهقي 7/236، والبغوي2309 من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس. وانظر الحديث رقم 4060.

وقوله: "وضر من خلوق" أي: لطْخ من خُلوق أو طيب، و "مهيم": كلمة استفهام مبنية على السكون تعني: ما شأنك، أو ما هذا.

1 في الأصل والتقاسيم 4/87 "عشرة"، والمثبت من الموارد 1260.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس، وشيخه موسى بن يسار، فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي 6/117في النكاح: باب القسط في الأصدقة، من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق 10406، وابن الجارود 717، والدارقطني 3/222، والحاكم 2/175، والبيهقي 7/235 من طريق داود بن قيس الفراء، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٠٧