تخطَّ إلى المحتوى

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شاء الله فقد استثنى" 1.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْيَمِينِ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ أَوْ يَمْضِيَ فِيهَا

4342 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نافع عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حنث"1.

1 إسناده صحيح، نوح بن حبيب روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق 16118.

وأخرجه النسائي 7/30-31 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء، عن نوح بن حبيب، بهذا الإسناد.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/309، والترمذي 1532 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، وابن ماجة 2104 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة.." الحديث، هكذا روى عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه هذا الحديث بطوله.

قلت: لكن وقع في رواية أحمد في "المسند" عن عبد الرزاق أنه قال: وهو اختصره، يعني معمراً.

2 إسناده قوي. عمر بن يزيد السَّيَّاري روى له أبو داود، وهو صدوق لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.