تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 215 وأن يكتب عليه وأن يوطئ وأخرجه مسلم في صحيحه بدون ذكر الكتابة قال الحاكم النهي عن الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة قال والعمل من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك يعني يقررون كتابة الاسم من دون إنكار انتهى

وأقول لا حجة في أحد خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان قل عددهم أو كثر فليس لهم أن يشرعوا للناس غير ما شرعه الله بل يحملون على الخطأ وعدم العناية بأمر الشرع والتساهل في أمر الدين

وما هذا بأول باب من أبواب الشرع أهمله الناس وخالفوا فيه السنن الواضحة والشرائع الثابتة ولا سميا بعد أن استعلى الجهل على العلم وغلبت آراء الرجال ما جاء في الكتاب والسنة وصار التقليد والتمذهب هو المعروف عند الجمهور وغيره المنكر

ولا اعتبار بسكوت أهل العلم الذين هم أهله فإنهم مغلوبون مكثورون مخبوطون بسوط العامة الذين منهم السلاطين وجنودهم كما قدمنا الإشارة إلى

أدب الطلب ومنتهى الأدب · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب الطلب ومنتهى الأدبص ٢١٥