تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من تطيب ناسيًا أو لبس المخيط

أما إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلًا بالتحريم أو ناسيًا أنه محرم لم تلزمه الفدية؛ لأن الناسي لا فدية عليه.

قال: فـ[عن يعلى بن أمية قال: (أتى رسول الله ﷺ رجل بالجعرانة -والجعرانة حل، وهي قبل مكة بحوالي اثني عشر كيلو- وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه -يعني: رآه يلبس الجبة وهو مخالف، ومصفر لحيته ورأسه وهو كذلك مخالف- فقال: (يا رسول الله! أحرمت بعمرة وأنا كما ترى) -يعني: أنا لم أدرك أنه حرام أو لم أتذكر أنه حرام إلا بعد أن فعلت ووقعت في المحظور- فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة)] حتى لو فعل ناسيًا أو جاهلًا فإنه يجب عليه الجزاء؛ لأنه ضمان مال وضمان المال مضمون.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٢٧ · ص ١٣